فصل : فإذا ثبت ضمان دياتهم ، فقد أطلق الشافعي هاهنا ذكر الدية ، واختلف أصحابنا في : مقدارها على ثلاثة أوجه
أحدها : أنها الدية الكاملة دية المسلم تمسكا بالظاهر من إطلاق الشافعي ، واحتجاجا بنفي الكفر عنهم قبل بلاغ الدعوة إليهم .
والوجه الثاني : وقد نص عليه الشافعي في كتاب الأم : إنها دية كافر إن كان يهوديا أو نصرانيا ، كانت ثلث دية المسلم ، وإن كان مجوسيا أو وثنيا ، فثلثا دية المسلم ثمانمائة درهم : لأن قصور الدعوة عنهم موجب لحقن دمائهم ، وليس بمثبت لإيمانهم .
والوجه الثالث : - وهو قول أبي إسحاق المروزي - إن يتمسكوا بدين أصله باطل ، كعبدة الأوثان فدية كافر ليس له كتاب كدية المجوسي ، وإن تمسكوا بدين أصله [ ص: 215 ] حق كاليهودية والنصرانية فدية مسلم : لأن فيه على أصل الإيمان قبل علمهم بالنسخ .