الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما زوجة الحربي إذا أسلم فلا يمنع إسلامه من استرقاقها : لأنه لما لم يتعد إسلامه إليها لم يعصمها إسلامه من استرقاقها ، فإن كانت حاملا ، ففي جواز استرقاقها قبل وضعها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز : لأن حملها مسلم ، فلزم حفظ حرمته فيها حتى يفارقها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز أن يسترق ، لامتياز حكميهما ، فإن لم تسب كان النكاح باقيا ، وإن سبيت بطل نكاحها بالسبي ، كما لو كان زوجها حربيا : لأنها لما ساوت زوجة الحربي في الاسترقاق ساوتها في بطلان النكاح ، ولكن لو دخل المسلم دار الحرب ، فتزوج فيها حربية ، ففي جواز سبيها واسترقاقها وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 222 ] أحدهما : يجوز أن تسبى وتسترق ، ولا يعصمها إسلام الزوج منه ، كما لو أسلم بعد كفره .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا يجوز سبيها ولا استرقاقها ، اعتصاما بإسلام الزوج : لأن عقد هذا في الإسلام فكان أقوى ، وعقد ذلك في الشرك فكان أضعف .

                                                                                                                                            ولو استأجر المسلم أرضا من دار الحرب ثم غنمت كان ملك المسلم في منافعها باقيا ، وإن غنمت بخلاف نكاح الزوجة في أحد الوجهين ، لوقوع الفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن المنافع تضمن باليد ، والاستمتاع لا يضمن باليد .

                                                                                                                                            والثاني : أن ملك المنافع والرقبة يجوز أن يفترقا ، وملك الاستمتاع والنكاح لا يجوز أن يفترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية