مسألة : قال الشافعي : " ولو دخل مسلم فاشترى منهم دارا أو أرضا أو غيرها ثم ظهر على الدار كان للمشتري ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الأرض والدار فيء والرقيق والمتاع للمشتري " .
قال االماوردي : وهذا صحيح ، يجوز أن فلا يغنمها المسلمون إذا فتحت . يشتري المسلم من أهل الحرب في دارهم دورا وأموالا
وقال مالك : لا يصح الشراء ، وتغنم إذا فتحت ، إلا أن يكون المسلم مقيما في دار الحرب ، لما ذكره من أن المشرك لا يصح ملكه .
[ ص: 223 ] وقال أبو حنيفة : يغنم ما لا ينقل من الأرضين ، ولا يغنم ما ينقل من الأموال : لأن ما لا ينقل تبع للدار ، وما ينقل تبع للمالك ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن الملك الواحد لا يتبعض في المنقول وغيره كالذي في دار الإسلام ، ولو جاز أن يتبعض لكان استيفاء الملك على ما لا ينقل للعجز عن نقله أشبه من استبقائه على ما ينقل مع القدرة على نقله ، فلما كان فاسدا كان ما ذهب إليه أفسد .