الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما التفرقة بين الولد ووالده ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يفرق بينهما كالأم ، لما فيه من البعضية المفضية للشفقة والحنو .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يفرق بينهما ، بخلاف الأم لعدم التربية في الأب ، ووجودها في الأم

                                                                                                                                            [ ص: 244 ] فأما الأجداد والجدات فمن كان منهم غير مستحق للحضانة ، كالجد أبى الأم وأمهاته لم تحرم التفرقة بينهما ، لضعف سببه ، ومن كان منهم مستحقا للحضانة ، فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الولد مجتمعا مع الأم ، فحكم الجمع مختص بها ، ولا تحرم التفرقة بينه وبين من عداها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يكون مجتمعا مع الأم ، إما لموت الأم أو بعدها ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون مجتمعا مع جداته المدليات بأمه ، فلا يجوز التفرقة بينه وبين القربى من جدات أمه ، لقيامها في الحضانة مقام أمه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون مجتمعا مع جداته وأجداده من قبل أبيه ، ففيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : تجوز التفرقة بينه وبين جميعهم ذكورا كانوا أو إناثا ، إذا قيل : تجوز التفرقة بينه وبين الأب الذي أدلوا به .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز التفرقة بينه وبين أقربهم من ذكر وأنثى ، إذا قيل بتحريم التفرقة بينه وبين الأب .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : إن كان ذكرا كالجد أبي الأب جاز التفرقة بينهما ، وإن كانت أنثى كالجدة أم الأب لم تجز التفرقة بينهما : لأن في الجدة تربية ليست في الجد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية