فصل : فأما ، ففيه وجهان : التفرقة بين الولد ووالده
أحدهما : لا يفرق بينهما كالأم ، لما فيه من البعضية المفضية للشفقة والحنو .
والوجه الثاني : يفرق بينهما ، بخلاف الأم لعدم التربية في الأب ، ووجودها في الأم
[ ص: 244 ] فأما الأجداد والجدات فمن كان منهم غير مستحق للحضانة ، كالجد أبى الأم وأمهاته لم تحرم التفرقة بينهما ، لضعف سببه ، ومن كان منهم مستحقا للحضانة ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون الولد مجتمعا مع الأم ، فحكم الجمع مختص بها ، ولا تحرم التفرقة بينه وبين من عداها .
والضرب الثاني : أن لا يكون مجتمعا مع الأم ، إما لموت الأم أو بعدها ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون مجتمعا مع جداته المدليات بأمه ، فلا يجوز التفرقة بينه وبين القربى من جدات أمه ، لقيامها في الحضانة مقام أمه .
والضرب الثاني : أن يكون مجتمعا مع جداته وأجداده من قبل أبيه ، ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : تجوز التفرقة بينه وبين جميعهم ذكورا كانوا أو إناثا ، إذا قيل : تجوز التفرقة بينه وبين الأب الذي أدلوا به .
والوجه الثاني : لا يجوز التفرقة بينه وبين أقربهم من ذكر وأنثى ، إذا قيل بتحريم التفرقة بينه وبين الأب .
والوجه الثالث : إن كان ذكرا كالجد أبي الأب جاز التفرقة بينهما ، وإن كانت أنثى كالجدة أم الأب لم تجز التفرقة بينهما : لأن في الجدة تربية ليست في الجد .