مسألة : قال الشافعي : " فأما الأخوان فيفرق بينهما " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، يجوز التفرقة في الملك بين ما عدا الوالدين والمولودين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال ، والخالات ، وإن كان مكروها .
وقال أبو حنيفة : تحرم ، استدلالا برواية التفرقة بين كل ذي رحم محرم أبى موسى الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ، وبرواية لا يفرق بين والدة وولدها ، ولا بين والد وولده ولا بين أخ وأخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - قال : . قدم سبي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني ببيع غلامين أخوين ، فبعتهما وفرقت بينهما ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أدركهما فارتجعهما وبعهما معا ولا تفرق بينهما
ومن القياس : أنه ذو رحم محرم بنسب ، فلم تجز التفرقة بينهما في الملك كالوالدين والمولودين .
ودليلنا هو أن كل نسب لا يمنع من قبول الشهادة ، ولا يمنع من جواز الزوجية كغير ذوي المحارم طردا ، وكالوالدين والمولودين عكسا ، ولأن الأحكام المختصة بالأنساب إذا وقفت على بعض المناسبين كانت مقصورة على الوالدين مع المولودين ، كالولاية والشهادة والقصاص وحد القذف ، وهذه أربعة أحكام وافقوا عليها ، فكذلك في أربعة أحكام خالفوا فيها ، وهي وجوب النفقة ، والعتق بالملك ، والقطع في السرقة ، والتفرقة في البيع ، فأما الخبران فضعيفان ، ولو صحا حملا على الاستحباب بدليلنا وقياسهم على الوالدين ، فالمعنى فيه وجود البعضية المانعة من قبول الشهادة .