الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا سبي الصغير وحده ، ولم يكن مع أحد أبويه ، فحكمه حكم سابيه ، ويصير مسلما بإسلامه : لأن الطفل لابد أن يعتبر في الدين بغيره ، إذ ليس يصح مع عدم التكليف أن يعتبر بنفسه ، فإذا ثبت اعتباره بالسابي في جريان حكم الإسلام عليه ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يجري عليه حكم الإسلام قطعا في الظاهر والباطن ، كما يصير بأحد أبويه مسلما ، فإن بلغ ووصف الشرك لم يقر عليه ، وبه قال المزني ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور البغداديين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم الإسلام في الظاهر دون الباطن ، تغليبا لحكم السابي ، فإن بلغ ووصف الشرك أقر عليه بعد إرهابه ، وهو قول جمهور البصريين ، كما يعتبر إسلام اللقيط في دار الإسلام بحكم الدار ، فيكون مسلما في الظاهر ، تغليبا لحكم الدار ، فإن بلغ ووصف الشرك أقر عليه بعد إرهابه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية