فصل : وأما القسم الثاني : وهو : فهو أن يجعل لمن دخل من المشركين إلى دار الإسلام أمان إلى العهد بأربعة أشهر ، مدة مقدرة ، وفيما بين أربعة أشهر وسنة قولان . ولا يجوز أن تبلغ سنة
فإن يؤخذ منهم كان أولى ، وإن كان على غير مال جاز ، ولا يجوز أن يعقد على مال يدفع إليهم ، كان على مال ، فيكون العهد موافقا للهدنة من وجهين ، ومخالفا لها من وجهين : ولا أن يتولى عهدهم غير الإمام
فأما الوجهان في الموافقة :
[ ص: 297 ] فأحدهما : أن لا يتولاهما إلا الإمام أو . نائبه
والثاني : فيما للمسلمين دونهم . أن لا يجيب إليهما إلا عند المصلحة
وأما الوجهان في المخالفة :
فأحدهما : أن ، ولا يجوز أن يعقد العهد على مال يدفع إليهم . الهدنة يجوز أن تعقد على مال يدفع إليهم
والثاني : في قدر المدة ، واختلافهما فيهما من وجهين :
أحدهما : أن انتهاء مدة الهدنة مقدرة بعشر سنين ، وانتهاء مدة المقام في العهد أربعة أشهر .
والثاني : أنه يجوز في مدة العهد أن يتكرر دخولهم بذلك العهد ، ولا يجوز بعد مدة الهدنة أن تتكرر موادعتهم إلا باستئناف عقد .