فصل : وأما القسم الثالث : وهو ما لا يجب بالعقد ، ويجب بالشرط ، وهو ما منعوا منه : لأنه منكر ، فذلك ستة أشياء :
أحدها : ، ويكونوا إن لم ينخفضوا عنهم مساوين لهم . أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية
والثاني : ، وإن أقروا على ما تقدم من بيعهم وكنائسهم . أن لا يحدثوا في بلاد الإسلام بيعة ، ولا كنيسة
والثالث : . أن لا يجاهروا المسلمين بإظهار صلبانهم
والرابع : . أن لا يتظاهروا بشرب خمورهم ، وخنازيرهم ، ولا يسقوا مسلما خمرا ، ولا يطعمونهم خنزيرا
والخامس : عزير ابن الله ، والمسيح . أن لا يتظاهروا بما قدره الشرع من قولهم :
والسادس : . أن لا يظهروا بتلاوة ما نسخ من كتبهم ، ولا يظهروا فعل ما نسخ من صلواتهم وأصوات نواقيسهم
فهذه ستة تجب عليهم بالشرط : لأنها مناكير لزم المنع منها بالشرع ، فإن خالفوها ، ففي بطلان عهدهم بها قولان على ما مضى .