فصل : وأما القسم الخامس : وهو ما لا يجب بعقد ، ولا شرط ، وهو ما زاد على إذلالهم ، وذلك ستة أشياء :
أحدها : . أن لا يعلوا أصواتهم على المسلمين
والثاني : . أن لا يتقدموا عليهم في المجالس
والثالث : . لا يضايقوهم في الطريق ، ولا يمشوا فيها إلا أفرادا متفرقين
والرابع : ، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أن يبدءوهم بالسلام ، ولا يساووهم في الرد . اضطروهم إلى أضيق الطرق ، ولا تبدءوهم بالسلام
والخامس : . إذا استعان بهم مسلم فيما لا يستضروا به أعانوه
والسادس : . أن لا يستبذلوا المسلمين من مهن الأعمال بأجر ولا تبرع
فهذه الستة تشترط عليهم إذلالا لهم ، فإن خالفوها لم ينتقض بها عهدهم ، وأجبروا عليها ، إن امتنعوا منها ، فإن أقاموا على الامتناع عزروا .