الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم نتعرض لهم في خمرهم وخنازيرهم ورفع بنيانهم ، وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طائل لبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك ، وتركوا على ما وجدوا ، ومنعوا إحداث مثله ، وهذا إن كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة ، وشرط هذا على أهل الذمة وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم ذلك خلوا وإياه ، ولا يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يحدثوا فيه ذلك " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد ذكرناه من قبل ، إن تفردوا بملكه وسكناه من القرى والبلاد لم يعترض عليهم في إظهار خمورهم وخنازيرهم فيه ، وضرب نواقيسهم ، وابتناء بيعهم وكنائسهم ، وتعلية منازلهم ، وترك الغيار والزنار ولأنها زادهم ، فأشبهت دواخل منازلهم ، فأما ركوبهم الخيل فيها فيحتمل وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 331 ] أحدهما : لا يمنعون من ركوبها كما لم يمنعوا مما سواها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يمنعون من ركوبها : لأنها ربما صارت قوة لهم تدعوهم إلى نقض العهد ، فخالفت بذلك ما سواها ، ثم ذكر الشافعي بعد هذا من حكمهم في بلاد الإسلام التي فتحت عنوة وصلحا ما قد مضى شرحه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية