فصل : إذا ، فقد اختلف أصحابنا في سقوطها والاقتصار على دينار الجزية على وجهين : قال : من بذل ضعف الصدقة أنفة من اسم الجزية : قد أسقطت اسم الصدقة عني ، ورضيت باسم الجزية
أحدهما : تسقط مضاعفة الصدقة - عليه : لأنها في مقابلة ما قد أسقط عن نفسه .
والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا تسقط عنه : لأن حكم الجزية موجود في الحالين ، فلم يكن لاختلاف الأسماء تأثير .
[ ص: 349 ]