الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر الاقتصار على خراج الأرض كانت صحته معتبرة بشرطين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون خراج كل رجل منهم لا ينقص عن جزيته ، فإن نقص عنها أخذ بتمامها .

                                                                                                                                            والثاني : أن من لا أرض له منهم لا يقر معهم إلا بجزية رأسه ، ويؤخذ هذا الخراج من أرضهم زرعت أو لم تزرع : لأنها جزية .

                                                                                                                                            فإن شرط أخذ الخراج منها إذا زرعت وإسقاطه إذا لم تزرع كان الشرط باطلا : لأنهم قد يعطلونها فتسقط .

                                                                                                                                            وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن لم يكن لهم معاش غير الزرع جاز : لأنهم لا يعطلونها إلا من ضرورة ، وإن كان لهم معاش غيره لم يجز .

                                                                                                                                            ويؤخذ هذا الخراج من كل مالك من الرجال والنساء ، وإن كانت جزية الرءوس مأخوذة من الرجال دون النساء : لأنها في مقابلة منفعة الأرض التي يشترك فيها جميعهم ، فصار الخراج أعم نفعا من الجزية ، فلذلك صار أعم وجوبا .

                                                                                                                                            فإن جمع الإمام عليهم في شرط بين خراج الأرض وجزية الرءوس جاز ، وصار خراج الأرض زيادة على الجزية ، فيؤخذ قليلا كان أو كثيرا من الرجال والنساء ، وتؤخذ جزية الرءوس من الرجال دون النساء ، فإن أسلموا أسقط عنهم الخراج والجزية ، وأسقط أبو حنيفة الجزية دون الخراج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية