فصل : فأما إذا النصارى ، فذلك ضربان : أوصى ببناء دار يسكنها المارة من
أحدهما : أن يجعل لمارة المسلمين بسكناها معهم ، فهذه وصية جائزة .
والضرب الثاني : أن يجعلها خـاصة لمارة النصارى ، ففيها وجهان :
[ ص: 393 ] أحدهما : يجوز : لأنها للسكنى كالمنازل .
والوجه الثاني : لا يجوز لأن تفردهم بها يفضي إلى اجتماعهم على كفرهم ، وصلاتهم فيها ، وقد قال الله تعالى : فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون [ الأنفال : 57 ] .
فأما اليهود والنصارى جاز : لقول الله تعالى : إن أوصى بالصدقة على فقراء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا [ الإنسان : 8 ] . وسواء كان هذا الموصي مسلما أو ذميا .