فصل : وإن ثبت إباحة الصيد جاز صيده بجميع كالكلب والفهد والنمر ، وكواسر الطير كالبازي والصقر والعقاب والنسر ، وهو قول الجمهور ، وقال الجوارح المعلمة من ضواري البهائم الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه : كل . الصيد يجمعها إلا بالكلب الأسود البهيم
وقال عبد الله بن عمر ، ومجاهد ، والسدي : لا يحل إلا صيد الكلب وحده ، ويحرم الاصطياد بما عداه : استدلالا بقول الله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين [ المائدة : 4 ] واستدل الحسن برواية عبد الله بن مغفل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : . لولا أن الكلاب أمة من الأمم : لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم
وفيما قدمناه دليل على الفريقين : ولأن ما وجدت فيه شروط التعليم جاز الاصطياد به ، كالكلب الأبيض .