الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الممتنع بعدوه أو طيرانه ، فيملك بأحد ثلاثة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : بالأخذ والتناول بأن يظفر به في بيته ، أو يعقله على مائه أو حضانة ولده وبيضه ، فيصير بحصوله في يده ملكا له ، وإن كان باقيا على امتناعه لو أرسل .

                                                                                                                                            والثاني : أن يقع في شبكته أو شركه ، فلا يقدر على الخلاص ، فيصير بحصوله فيها ملكا لواضع الشبكة والشرك سواء كان حاضرا أو غائبا ، وسواء عقرته الشبكة أو لم تعقره ، إذا لم يقدر على الخلاص منها ، فإن قدر على الخلاص لم يستقر ملكه عليه في حال قدرته على الخلاص إلا بأحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يأخذه بيده ويصير بوقوعه فيها أحق به من غيره ، وإن أخذه غيره صار الأخذ له أملك به ، كالعبد إذا دخل دار رجل كان مالك الدار أحق بأخذه ، فإن أخذه غيره صار الآخذ له أملك به من صاحب الدار ، فإن أفضت الشبكة باضطراب الصيد فيها إلى عجزه عن الخلاص منها ، فقد ملكه حينئذ صاحب الشبكة ، وإن أخذه في هذه الحال غيره ، كان صاحب الشبكة أحق به ، ولو تقطعت الشبكة فأفلت الصيد منها . نظر في قطع الشبكة ، فإن قطعها الصيد الواقع فيها عدا بعد انفلاته إلى حال الإباحة وملكه من صاده : لأنه بان أن الشبكة لم تثبته ، ولو قطعها غيره من صيود أخر اجتمعت على قطعها كان باقيا على ملك صاحبها ، لا يزول عنه بانفلاته منها : لأنها قد أثبتته ، فلا يملكه غيره إذا صاده ، ويسترجعه منه كالعبد الآبق والبعير الشارد ، فإن كانت الشبكة فارغة ، فاضطر الصيد غير واضع الشبكة إليه ، فوقع فيها بطرده إليها ، كان ملكا لواضع الشبكة دون طارده : لأن إثباته بالشبكة دون الطرد فلو وضع الشبكة غير مالكها كان الصيد ملكا لواضعها دون مالكها ، سواء كان مستعيرا أو غاصبا ، وعليه إن غصب أجرة مثلها ، فلو حضر مالك الشبكة ، بعد وضعها ، فإن كان معيرا كان واضعها أحق بالصيد منه ، وإن كان مغصوبا كان ما وقع فيه قبل حضوره ملكا للغاصب ، وما وقع بعد حضوره ملكا للمغصوب إن رفع يد الغاصب ، وملكا للغاصب إن لم يرفع يده عنها : لأن الغاصب يبرأ من ضمانها إذا رفعت يده ، فصار وضعها قبل وضع يده منسوبا إلى الغاصب وبعد رفع يده منسوبا إلى المغصوب .

                                                                                                                                            والثالث : الذي يملك به الصيد أن يثبته بعد الامتناع فلا يقدر على عدو ولا طيران وهذا الإثبات معتبر بشرطين :

                                                                                                                                            [ ص: 41 ] أحدهما : أن يكون بفعل منه وصل إلى الصيد بالآلة المؤثرة في إثباته من ضرب أو جرح ، وإن سعى خلف الصيد فوقف بإعيائه ، لم يملكه بالوقوف : حتى يأخذه : لأن وقوفه استراحة منه هو بعدها على امتناعه ، وكذلك لو توحل الصيد عند طلبه في طين لم يقدر على الخلاص منه لم يملكه حتى يأخذه : لأن الطين ليس من فعله ، فلو كان هذا الذي أرسل الماء في الأرض حتى توحلت ملكه بوقوعه في الوحل : لأن الوحل من فعله ، فصار به كوضع الشبكة ولو اعترضه منه سبع فعقره فأثبته لم يملكه : لأن اعتراض السبع ليس من فعله ، فلو كان هذا الذي أغرى السبع باعتراضه حتى عقره فأثبته نظر ، فإن كانت له على السبع يد ملك الصيد بعقره ، وصار كإرسال كلبه ، وإن لم يكن له على السبع يد لم يملك الصيد بعقره حتى يأخذه لأن اختيار السبع أقوى من إغرائه .

                                                                                                                                            والشرط الثاني : أن يصير الصيد بما وصل من فعله عاجزا عما كان عليه من امتناعه ، سواء كان ما وصل إليه قد عقره كالحديد أو لم يعقره كالحجر ، وإذا كان كذلك لم يخل حاله بعد وصول الآلة إليه من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعقر بها في موضع فلا يقدر على عدو ولا طيران ، فهذا إثبات قد صار به مالكا لصيد ، فإن عادت قوة الصيد فامتنع بها بعد إثباته نظر : فإن كانت بعد أخذه وهو باق على ملكه ، وإن كانت قبل أخذه فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون زمان عودها قريبا لا تنشأ في مثله قوة مستفادة فقد عاد إلى الإباحة ، ولم يستقر ملكه عليه ، وعلم أن وقوفه لاستراحة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يطول زمانه حتى تنشأ في مثله قوة مستفادة ، فيكون باقيا على ملكه ، ولا يعود إلى الإباحة كما لو قص جناح طائر قد صاده ، فثبت جناحه ، وطار لم يزل عن ملكه .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يفوت الصيد بعد وصول الآلة إليه على امتناع في عدوه وطيرانه ، فلا يصير مالكا له بجراحته ، وسواء كانت الجراحة مما يسلم من مثلها أو لا يسلم ، وسواء طال زمان امتناعه أو قصر زمان رماه آخر ، فأثبته ، كان ملكا للثاني دون الأول ، وهي مسألة الكتاب : لأن إثباته من فعل الثاني دون الأول ، ولو لم يرمه آخر حتى ثبت بجراحة الأول صار حينئذ ملكا للأول : لأنه قد صار مثبتا له ، فإن ثبت بالعطش بعد الجراحة نظر ، فإن كان عطشه لعدم الماء لم يملكه الجارح ، وإن كان عطشه لعجزه عن وصوله إلى الماء ملكه الجارح : لأن الجراح مؤثرة في العجز دون الماء .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : أن يقصر عن امتناعه من غير وقوف بمكانه ، فيعدو دون عدوه ، ويطير دون طيرانه ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            [ ص: 42 ] أحدهما : أن يكون بما بقي فيه من العدو والطيران يمتنع به عن أن تناله الأيدي ، فلا يملكه الجارح ، ويكون باقيا على حكم امتناعه : لأنه لو لم يكن فيه من القوة إلا هذا القدر لكان بها ممتنعا .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يمتنع بما بقي له من العدو والطيران عن الأيدي ، وتناله يد من أراده ، فيصير بهذه الحالة مثبتا يملكه جارح ويكون أحق به من آخذه : لأنه قد صار بها غير ممتنع ، فلو رمى صيدا فأصابه ثم مرق السهم منه ، فأصاب صيدا ثانيا ، ومرق من الثاني ، فأصاب ثالثا ملك منها ما أثبته دون ما لم يثبته ، سواء كان أولا أو آخرا ، فإن أثبت جميعها ملكها ، وإن لم يثبت شيئا منها لم يملكها ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية