مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : " ولو كان بينهما نصفين " . رمياه حيا فقتلاه
قال الماوردي : وهذه المسألة قد دخلت في أقسام ما قدمناه ، فإذا رمياه معا ، فأصاباه في حالة واحدة لم يتقدم أحدهما على الآخر ، فمات من إصابتهما كان ملكا [ ص: 44 ] لهما بالسوية ، سواء تساوت الجراحتان أو تفاضلتا ما لم يكن أحدهما موجيا ، فإن وجاه أحدهما ، فعلى ما قدمناه من الوجهين ، فلو كان الصيد مما يمتنع بجناحه ، ويمتنع برجله كالرواح والفتح ، فكسر أحدهما جناحه وكسر الآخر رجله ففيه وجهان :
أحدهما : يكون بينهما لتأثير كل واحد منهما في إثباته .
والوجه الثاني : أنه يكون لكاسر جناحه دون كاسر رجله : لأن امتناعه بجناحه أقوى ، وقد يمتنع ، وإن كان مكسور الرجل ، فعلى هذا لو تقدم أحدهما على الآخر ، ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه يكون لكاسر الجناح أولا كان أو آخرا : لأن إثباته بكسره أقوى .
والوجه الثاني : أنه يكون بينهما لإثباته بهما .
والوجه الثالث : أنه يكون للثاني منهما : لأن به كمال إثباته .