فصل : فإذا ثبت أن ، فإن فاتت ذكاته في الحلق واللبة كان ميتة محرمة ، وإن أدركت حياته ، فذبح في حلقه أو نجز في لبته نظر فيما أدركه من حياته ، فإن كانت ضعيفة لا لبث لها كجرحة المذبوح لم يحل أكله بالذبح ، وكان ميتة ، وإن كانت حياته قوية يلبث معها وإن لم يطل زمان لبثها صحت ذكاته ، وحل أكله لقول الله تعالى : ما لم يقطع بحده ، ولم يخرق بدقته ، وقطع بثقله أو بقوة الاعتماد عليه - غير مأكول والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم [ المائدة : 3 ] فأباح ما أدركت ذكاته بعد تقدم المحظورات .