فصل : فأما فعلى ضربين : مالك الصيد إذا قتله باختياره
أحدهما : أن يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى به ، هذا موجب لزوال المالك عنه كالعتق ، واختلف أصحابنا ، هل يحل صيده بعد امتناعه إذا عرف على وجهين :
[ ص: 55 ] أحدهما : وهو قول كثير من البصريين أنه لا يحل صيد كالمعتق ، لا يجوز استرقاقه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يحل صيده : لأن زوال الملك يوجب عوده إلى حكم الإباحة : وليخرج عن حكم السائبة المحرمة .
والضرب الثاني : أن لا يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى ، فقد اختلف أصحابنا في زوال ملكه عنه بالإرسال على وجهين :
أحدهما : يزول كما يزول لو أرسله متقربا به .
والوجه الثاني : لا يزول ملكه كما لو أرسل بعيره أو فرسه .
فإن قيل : ببقائه على ملكه حرم صيده إذا عرف ، وإن قيل بزوال ملكه عنه حل صيده ، وإن عرف ، بخلاف ما تقرب به على أحد الوجهين : لأن لله تعالى في القربة حقا ليس في غيره .