الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : " ولو تحول من برج إلى برج فأخذه كان عليه رده " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا ملك طائرا إنسيا فطار من برجه إلى برج غيره كان باقيا على ملكه ، ولم يملكه من طار إلى برجه بوفاق مالك ، ولو صاد طائرا وحشيا ، فطار من برجه إلى برج غيره كان عندنا باقيا على ملكه سواء أنس ببرجه أو لم يأنس .

                                                                                                                                            وقال مالك : إن أنس ببرجه لطول المكث كان باقيا على ملكه ، وإن لم يأنس بطول المكث صار ملكا لمن انتقل إلى برجه ، فإن عاد إلى برج الأول عاد إلى ملكه .

                                                                                                                                            ودليلنا عليه ما قدمناه .

                                                                                                                                            فأما إذا سقط طائر وحشي على برج رجل لم يملكه بسقوطه عليه ، سواء ألفه أو لم يألفه حتى يصير تحت قدرته ، فلا يقدر على امتناعه منه ، وذلك بأن يغلق عليه بابا أو يلقي عليه قفصا ، فيصير ملكا له كما يملكه إذا وقع في شبكته لقدرته عليه في الحالين ، فإن أفرخ هذا الطائر في برجه كان حكم فراخه كحكمه إن ملكه ملك فراخه ، وإن لم يملكه لم يملك فراخه ، وكذلك بيضه ، وإن كان أحق بأخذهما من غيره لملك الموضع ، فإن أخذه غيره ملكه الآخذ له دونه ، وإن تعدى بدخوله إلى ملكه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية