مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : " وسواء من أخذه من مجوسي أو وثني لا ذكاة له " .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان الحوت لا يفتقر إلى ذكاة ، وكان موته في إباحته كالذكاة ، فلا فرق بين أن يصطاده مسلم أو مجوسي أو وثني في إباحة أكله ، وهم في صيده كموته حتف أنفه : ولأن ما كان موته ذكاته استوى فيه أهل الذكاة وغير أهل الذكاة كالجراد ، فإنه يحل إذا مات أو أميت من يد مجوسي أو وثني .
وقال مالك : لا يحل الجراد حتى يقطف ، وهذا خطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ولأن قطف رأسه إن كان معتبرا بعد موته لم يؤثر ، وإن كان معتبرا قبل موته كان فيه تعذيب لذي روح ورد النهي عنه ، وليست التسمية عند صيدها مسنونة ، ولا ورد بها شرع ، وإن كان ذكر الله تعالى على كل الأحوال حسنا . أحلت لنا ميتتان ودمان ، الحوت والجراد