فصل : إذا جاز أن يصليها في جماعة ، وكان ذلك مستحبا له ، لكن تكره له المظاهرة بفعل الجماعة خوف التهمة ، سواء كان عذره ظاهرا كالسفر والرق ، أو كان باطنا كالمرض والخوف ، وكره صلى المعذور ظهرا قبل فراغ الإمام أبو حنيفة أن يصلي جماعة ظاهرا وباطنا .