[ ص: 84 ] التضحية بمعيبة القرن   
مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : " وليس في القرن نقص ، فيضحى بالجلحاء والمكسورة القرن أكبر منها دمي قرنها ، أو لم يدم ، ولا تجزئ الجرباء : لأنه مرض يفسد لحمها " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال فقد القرن في البقر والغنم لا يمنع من جواز الضحايا خلقة وبحادث ، فتجوز الأضحية بالجلحاء وهي الجماء التي خلقت لا قرن لها ، وبالعضباء وهي المكسورة القرن سواء دمي موضع قرنها بالكسر أو لم يدم .  
وقال  إبراهيم النخعي      : فقد القرن مانع من جواز الأضحية خلقة وكسرا ، فلا يجوز أن يضحي بجلحاء ولا عضباء .  
وقال  مالك      : تجوز  الأضحية بالجلحاء   ، ولا تجوز  بالعضباء إذا دمي موضع قرنها   ، واستدل  النخعي   بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه  نهى عن الأضحية بالعضباء     .  
ودليلنا : ما قدمناه من معنى المنع ، وهو ما أفقد عضوا مأكولا ، أو فسد لحما مقصودا ، وليس في فقد القرن واحد من هذين الأمرين ، فلم يمنع فكان النهي محمولا على الكراهة دون التحريم ، كما روي أنه  نهى عن الأضحية بالعقصاء  وهي الملتوية القرن ، وهو محمول على الاختيار دون الإجزاء ، وإن كانت الأضحية بالقرناء أفضل ، على أن  الشافعي   قد روى عن  علي بن أبي طالب   عليه السلام  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بعضباء الأذن     .  
وحكي عن  سعيد بن المسيب      : أن العضباء إذا قطع منها النصف فما فوقه ، فصار المراد به نصا قطع الأذن دون القرن ومن أعجب ما يقوله مالك : أنه يمنع من الأضحية بالمكسورة القرن ويجوز الأضحية بالمقطوعة الأذن ، والقرن غير مأكول والأذن مأكولة .  
				
						
						
