فصل : فإذا تقرر أن لم تصح الذكاة بقطع أحدهما ، ووهم بعض أصحابنا - وأحسبه إجزاء الذكاة يكون بقطع الحلقوم ، والمريء أبا سعيد الإصطخري - فأباح الذكاة بقطع أحدهما لفقد الحياة بقطعه ، وهذا زلل منه خالف به نص الشافعي ، ومعنى الذكاة أن المقصود بها ما عجل التوجية من غير تعذيب وفي قطع أحدهما إبطال للتوجية ، وتعذيب للنفس ، فلم تصح به الذكاة .
وأما إذا قطع بعض الحلقوم والمريء ، فإن قطع أقلهما لم تحل الذكاة ، وإن قطع أكثرهما ففي إحلالها وجهان :
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي : أنها لا تحل : لأنه يصير مقتصرا على أقل الأربعة .
والوجه الثاني : أنها تحل : لأن قطع أكثرها يقوم في فوات الحياة مقام جميعها ، فأما إن قطع الودجين دون الحلقوم والمريء لم تحل ، وقد روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الاقتصار على قطع الودجين في انهمار الدم مأخوذ من شرطة الحجام . نهى عن شريطة الشيطان