ذبح المرأة والصبي   
مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله - : " وذبح من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إلي من ذبح النصراني واليهودي " .  
قال  الماوردي      : أما ذبح النساء فجائز ليس فيه كراهة كالرجال : لما روت  عائشة  رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن  وروى  الشافعي   ، عن  عبد بن حميد   ، عن  ابن جريج   ، عن  نافع   قال :  سمعت رجلا من الأنصار يحدث  عبد الله بن عمر   أن  كعب بن مالك   كان يرعى غنما له بسفح الجبل الذي عند سوق  المدينة   ترعاها جارية له ، وكادت شاة منها تموت ، فأخذت الجارية حجرا ، فكسرته ، وذبحت به الشاة ، فزعم  كعب   أنه استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ، فقال : كلوا شاتكم  فدل هذا الحديث على أحكام منها : إباحة ذبائح النساء .  
والثاني : جواز  الذبح بالحجر      .  
والثالث : أن ما ذبحه غير مالكه حل أكله .  
والرابع : أن  ذكاة ما أشفى على الموت   جائزة إذا كان فيه حياة مستقرة وسواء كانت المرأة طاهرا أو حائضا غير أن الحائض لا تكره ذبيحتها بغير الضحايا ، واختلف في كراهة ذبحها للضحايا وإن أجزأت على وجهين .  
فأما الصبي الذي لم يبلغ فذبيحته مكروهة في الضحايا وغيرها ، وإن أجزأت لصغره عن مباشرة الذبح : ولقصوره عن التكاليف وذبيحته أحب إلينا من ذبيحة اليهودي والنصراني : لأنه مسلم يصح منه فعل العبادة فكان أولى من كافر لا يصح منه فعل العبادة ، وسواء كان الصبي مراهقا أو غير مراهق في إباحة ذكاته مع الكراهة ، إلا أن الكراهة في ذبح غير المراهق أقوى ، ووهم بعض أصحابنا فخرج في ذكاته وجها آخر أنها لا تؤكل من اختلاف قول  الشافعي   في قتله عمدا هل يجري منه مجرى الخطأ ، فإن جعل عمده خطأ لم تحل ذكاته وهذا زلل ، لأن العمد والخطأ في إباحة الذكاة سواء .  
				
						
						
