تلف الأضحية بالركوب
فصل : فلو ركبها المستعير ضمنها دون المعير ، ولا يضمن أجرتها المستعير ولا المعير ، ولو ركبها المستأجر فتلفت ضمن قيمتها للمؤجر دون المستأجر وضمن أجرتها المستأجر دون المؤجر ، وفي قدر ما يضمنه من الأجرة وجهان :
أحدهما : وهو الأظهر أنه يضمن أجرة مثلها كضمانها عن إجارة فاسدة .
والوجه الثاني : وأشار إليه ابن أبي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من أجرة المثل أو المسمى : لأن فيها حقا للمساكين قد التزم لهم ما سماه من الزيادة ثم في هذه الأجرة وجهان :
أحدهما : أنه يسلك بها مسلك الضحايا كالأصل .
والوجه الثاني : أنها تصرف إلى الفقراء خاصة : لأن حقوق الضحايا في الأعيان دون النذور .
فأما إذا اشترى شاة وأوجبها أضحية ثم وجد بها بعد الإيجاب عيبا لم يردها لفوات الرد بالإيجاب ، ورجع بالأرش كالثوب ، وفي هذا الأرش وجهان :
أحدهما : يسلك به مسلك الضحايا .
والثاني : أنه للمضحي خاصة : لأنه من الثمن الذي لم يستحق عليه ، والله أعلم بالصواب .