القول في ذبح ولد الأضحية الواجبة
مسألة : قال الشافعي : فإن ولدت الأضحية ذبح معها ولدها .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أوجب أضحية حاملا ، فولدت أو كانت حائلا [ ص: 108 ] فحملت ثم ولدت ، كان ولدها تبعا لها في الأضحية ، وعليه أن يذبحهما معا : لما روي عن علي عليه السلام أنه رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها ، فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها عن سبعة ، وليس يعرف له مخالف : ولأنها ولدته بعد خروجها عن ملكه فأشبه ولد المعتقة والمبيعة ، وخالف ولد المستأجرة والمرهونة ، فإذا ذبحهما معا وتصدق من كل واحدة منهما وأكل جاز ، وإن تصدق من إحداهما دون الأخرى ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : لا يجوز حتى يتصدق من كل واحدة منهما : لأنها قد صارتا أضحيتين ، فلزمه أن يسلك بكل واحدة منهما مسلك الأضحية كالأضحيتين .
والوجه الثاني : أنه يجوز أن يتصدق من الأم دون الولد ، ومن الولد دون الأم : لأن ولدها بعضها ، وإذا تصدق ببعض الأضحية أجزأه عن الباقي .
والوجه الثالث : أنه إن تصدق من الأم دون الولد أجزأه ، وإن تصدق من الولد دون الأم لم يجزه : لأن الولد فرع تابع والأم أصل متبوع .