الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            القول في ذبح ولد الأضحية الواجبة

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : فإن ولدت الأضحية ذبح معها ولدها .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أوجب أضحية حاملا ، فولدت أو كانت حائلا [ ص: 108 ] فحملت ثم ولدت ، كان ولدها تبعا لها في الأضحية ، وعليه أن يذبحهما معا : لما روي عن علي عليه السلام أنه رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها ، فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها عن سبعة ، وليس يعرف له مخالف : ولأنها ولدته بعد خروجها عن ملكه فأشبه ولد المعتقة والمبيعة ، وخالف ولد المستأجرة والمرهونة ، فإذا ذبحهما معا وتصدق من كل واحدة منهما وأكل جاز ، وإن تصدق من إحداهما دون الأخرى ففيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : لا يجوز حتى يتصدق من كل واحدة منهما : لأنها قد صارتا أضحيتين ، فلزمه أن يسلك بكل واحدة منهما مسلك الأضحية كالأضحيتين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يجوز أن يتصدق من الأم دون الولد ، ومن الولد دون الأم : لأن ولدها بعضها ، وإذا تصدق ببعض الأضحية أجزأه عن الباقي .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه إن تصدق من الأم دون الولد أجزأه ، وإن تصدق من الولد دون الأم لم يجزه : لأن الولد فرع تابع والأم أصل متبوع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية