جز الصوف
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ولا يجز صوفها .
قال الماوردي : يمنع من جزاز صوفها إذا لم يكن تركه مضرا بها لأنه أحفظ لها وأكمل : ولأنه يبعد استخلافه بخلاف اللبن وإن كان جزازه أنفع بها ، فإن قرب زمان نحرها تركه عليها حتى ينحرها ، وإن بعد زمان نحرها جزه عنها : لأنه أصلح لبدنها ، فإن جزه وهو مأمور بتركه فقد أساء ولم يضمن ، وإن تركه وهو مأمور بجزه كرهناه ولم يضمن ، ولا يجوز له بيع الصوف بعد جزه : لأنه من جملة أضحيته لا يجوز له بيعها ، ويسلك به مسلك اللبن على ما قدمناه .