الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه استدل على أن الذابح لا يضمن نقصان ذبحها ، لأنه إراقة دم مشروع ، فلم يتعلق به ضمان كالختانة ، وقتل الردة ، ولأنها قربة تعين عليه فعلها فلم يضمنها من ناب عنه فيها ، كسوق الهدي إلى محله .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أن ما ضمن في غير الأضحية ضمن في الأضحية كاللحم ، ولأن ما ضمن لحمه ضمن ذبحه كغير الأضحية .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن قياسه على الختانة ، فهو أنها ما أحدثت نقصا ، ولو أحدثته ضمن كذلك الأضحية لو لم تحدث نقصا لم تضمن ، فإذا أحدثه ضمن والمرتد لا يضمن بغير العقل ، فلم يضمن بالقتل ، والأضحية تضمن بغير الذبح فضمنت بالذبح .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن قياسه على سوق الهدي ، فهو على ما ذكرناه من أنه لم يحدث نقصا ولو عطب في يده ضمن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية