فصل : فأما أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه استدل على أن الذابح لا يضمن نقصان ذبحها ، لأنه إراقة دم مشروع ، فلم يتعلق به ضمان كالختانة ، وقتل الردة ، ولأنها قربة تعين عليه فعلها فلم يضمنها من ناب عنه فيها ، كسوق الهدي إلى محله .
ودليلنا : هو أن ما ضمن في غير الأضحية ضمن في الأضحية كاللحم ، ولأن ما ضمن لحمه ضمن ذبحه كغير الأضحية .
فأما الجواب عن قياسه على الختانة ، فهو أنها ما أحدثت نقصا ، ولو أحدثته ضمن كذلك الأضحية لو لم تحدث نقصا لم تضمن ، فإذا أحدثه ضمن والمرتد لا يضمن بغير العقل ، فلم يضمن بالقتل ، والأضحية تضمن بغير الذبح فضمنت بالذبح .
وأما الجواب عن قياسه على سوق الهدي ، فهو على ما ذكرناه من أنه لم يحدث نقصا ولو عطب في يده ضمن .