الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المكاتب ، فيملك إكساب نفسه غير أن ملكه ضعيف ولا يماثل ملك الحر ، لأنه مقصور على أدائه في مال الكتابة ومؤونة نفسه وللسيد عليه حجر بما استحقه عليه من مال المكاتبة ، وليس من أهل الضحايا لقصوره ملكه ، وإن أراد أن يضحي ، فللسيد منعه بحق حجر ، فإن أذن له السيد في الأضحية ، فإن منع العبد منها [ ص: 122 ] إذا ملك كان المكاتب أولى بالمنع وإن جوزت للعبد إذا قيل : إنه يملك ففي جوازها من المكاتب قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : تجوز منه وتصح له الأضحية بإذن السيد ، وليس فيها بالسواء من مال العبد إذا ملك .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا تصح ، لأن سيده لا يملك ما بيده وإن ملك ما في يد عبده ، فصح إذنه مع عبده وضعف مع مكاتبه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية