فصل : فأما ، فيملك إكساب نفسه غير أن ملكه ضعيف ولا يماثل ملك الحر ، لأنه مقصور على أدائه في مال الكتابة ومؤونة نفسه وللسيد عليه حجر بما استحقه عليه من مال المكاتبة ، وليس من أهل الضحايا لقصوره ملكه ، وإن أراد أن يضحي ، فللسيد منعه بحق حجر ، فإن أذن له السيد في الأضحية ، فإن منع العبد منها [ ص: 122 ] إذا ملك كان المكاتب أولى بالمنع وإن جوزت للعبد إذا قيل : إنه يملك ففي جوازها من المكاتب قولان : المكاتب
أحدهما : تجوز منه وتصح له الأضحية بإذن السيد ، وليس فيها بالسواء من مال العبد إذا ملك .
والقول الثاني : لا تصح ، لأن سيده لا يملك ما بيده وإن ملك ما في يد عبده ، فصح إذنه مع عبده وضعف مع مكاتبه .