مسألة : قال  الشافعي      : والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها أيام نسك قال  المزني      - رحمه الله - - وهو قول  عطاء   والحسن      - : أخبرنا  علي بن معبد   ، عن  هشيم   ، عن  يونس   ،  عن  الحسن   أنه قال : يضحي أيام التشريق كلها  ، وحدثنا  علي بن معبد   ، عن  هشيم   ، عن  الحجاج   ،  عن  عطاء   أنه كان يقول : يضحي في أيام التشريق     .  
قال  الماوردي      : أما  أيام نحر الضحايا والهدايا   فمختلف فيها على ثلاثة مذاهب :  
أحدها : - وهو مذهب  الشافعي   وجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء - أنها أربعة أيام من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه .  
والمذهب الثاني - ما قاله  مالك      - : إنها ثلاثة أيام من يوم النحر إلى آخر الثاني من أيام التشريق ، وهو يوم النفر الأول .  
والمذهب الثالث : - وهو قول  أبي سلمة بن عبد الرحمن   ،  وإبراهيم النخعي   ،  وسليمان بن يسار      - أنها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة ، برواية  أبي سلمة بن عبد الرحمن   وسليمان بن يسار   أنه بلغهما أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  إن الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني ذلك     .  
وروى  يحيى بن سعيد   عن  أبي أمامة بن سهل بن حنيف   يقول : إنه كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية  ويسمنها ، فيذبحها بعد الأضحى في آخر ذي الحجة ، ودليلنا قوله تعالى :  ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام      [ الحج : 28 ] . وقد مضى الكلام فيها ، ولكن لما جعل للنحر أياما بطل أن يكون شهرا .  
وروى  سليمان بن موسى   ، عن  نافع بن جبير بن مطعم   ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  أيام التشريق كلها ذبح     .  
 [ ص: 125 ] وفيه دليل على  مالك   حيث جعل ثلاثة أيام التشريق منها ، ودليل على من استدامها إلى هلال المحرم ، لاختصاص أيام التشريق بها .  
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالنداء في أيام التشريق :  ألا إنها أيام أكل وشرب ونحر وذكر  فدل على اختصاص النحر بجميعها ، ولأن كل يوم جاز فيه الرمي جاز فيه النحر كاليوم الثاني ، وكل يوم لم يجز فيه الرمي لم يجز فيه النحر كالمحرم ، ولأنها سميت أيام التشريق لتشريق لحوم الهدايا في شمسها ، فلو كان غيرها في حكمها لجاز انطلاق اسم التشريق على جميعها ، وفي امتناع هذا دليل على فساد ما أدى إليه ، وأما الجواب عما احتجوا به ، فهو أن مثله لا يجوز أن يكون حجة في الدين ، ولا طريقا إلى الأحكام ، ولو صح لجاز فسخه بما هو أثبت منه ، واقترن به العمل بضده ، والله أعلم .  
				
						
						
