فصل : وأما  الضب   فهو عندنا حلال ، وعند  مالك   حرام ، وعند  أبي حنيفة   مكروه ، واحتج  مالك   برواية  ابن جريج   عن  أبي الزبير   عن  جابر   قال :  أتي بالضب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يأكله ، وقال : لا أدري لعلها من القرون التي مسخت     .  
واحتج  لأبي حنيفة   برواية  عبد الله بن دينار   عن  عبد الله بن عمر   أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :  ما ترى في الضب فقال : لست آكله ولا أحرمه     .  
ودليلنا ما رواه  الشافعي   ، عن  مالك   ، عن  ابن شهاب   ، عن  أبي أمامة بن سهل بن حنيف   ، عن  عبد الله بن عباس   وخالد بن الوليد   أنهما دخلا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت  ميمونة  فأتي بضب محنوذ ، فأهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ، فقال بعض النسوة  لميمونة  أخبري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يريد أن يأكل ، فقالوا : هو ضب ، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله فقال : لا ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه ، قال خالد : فأجررته وأكلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر     .  
وروى  الشافعي   ، عن  إبراهيم بن محمد   ، عن  عبد الله بن أبي صعصعة   ، عن  سليمان بن يسار   ، عن  ابن عباس   ، قال :  دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت  ميمونة  ، ومعه  خالد بن الوليد   ، فإذا  خباب   ، فقال : من أين لكم هذا ، فقالت : أهدت إلي أختي ؟ فقال  لخالد بن الوليد   ،  ولابن      [ ص: 139 ] عباس      : كلا ، قالا : ولا يأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني تحضرني من الله حاضرة     .  
وفي هذين الحديثين نص على الإباحة ، وقد روى  مالك   أحدهما ، وهو له ألزم ، وليس في الحديثين المتقدمين دليل على التحريم ، وإنما فيها امتناع من الأكل .  
وقد روى  أبو إسحاق الشيباني   ، عن  يزيد الأصم   ، أنه أنكر الرواية ، أنه قال : لا آكله ولا أحرمه ، وقال : ما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا محللا ومحرما .  
				
						
						
