فصل : فأما  اليربوع   فيؤكل ، وقد حكم فيه  عمر      - رضي الله عنه - على المحرم بحفرة ، وقيل : إنه فأر البر فيؤكل ، وإن لم يؤكل فأر المدن ، قد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الفأرة ، ولم يأمر بقتل اليربوع .  
 [ ص: 140 ] فأما السنور فضربان : أهلي ووحشي .  
فأما الأهلي فحرام لا يؤكل ، لرواية  جابر   أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  نهى عن أكل السنور ، وعن أكل ثمنها  ، ولأنها تأكل حشرات الأرض ، فكانت من الخبائث .  
وأما  السنور البري   ففي إباحة أكله وجهان كابن آوى :  
أحدهما : يؤكل وهو مقتضى تعليل  الشافعي   ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .  
والثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل  المروزي   ، لأنه يعيش بأنيابه .  
قال  الشافعي      : ويؤكل الوبر والقنفذ والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس . وفي أكل  ابن عرس   وجهان :  
أحدهما : يؤكل ، على مقتضى تعليل  الشافعي      .  
والثاني : لا يؤكل ، على مقتضى تعليل  المروزي      .  
فإن قيل : فكيف أبحتم أكل  القنفذ   ؟ وقد روى  أبو هريرة   أنها ذكرت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :  خبيثة من الخبائث     .  
 [ ص: 141 ] قيل : يحتمل إن صح الحديث على أنها خبيثة الفعل دون اللحم ، لما فيه من إخفاء رأسه عند التعرض لذبحه ، وإبداء شوكه عند أخذه .  
فأما  أم حبين   ففي إباحة أكلها وجهان :  
أحدهما : تؤكل ، وهو مقتضى كلام تعليل  الشافعي   ، وقد نص على أن فيه الجزاء .  
والوجه الثاني : أنها لا تؤكل ، وهو مقتضى تعليل  المروزي   ، وقد قال فيها  البدوي   ما قال .  
				
						
						
