[ ص: 168 ] فصل : شروط إباحة الميتة  
فإذا ثبت إباحة أكل الميتة للمضطر بإباحتها معتبرة بأربعة شروط :  
أحدها :  أن ينتهي به الجوع إلى حد التلف ، ولا يقدر على مشي ولا نهوض   ، فيصير غير متماسك الرمق إلا بها ، فيصير حينئذ من أهل الإباحة ، فإن تماسك رمقه أو جلس وأقام ولم يتماسك إن مشى ، وسار نظر : فإن كان في سفر يخاف فوت رفاقته حل له أكلها ، وإن لم يخف فوت رفاقته لم تحل له .  
والشرط الثاني :  أن لا يجد مأكول الحشيش والشجر ما يمسك به رمقه   ، فإن وجده لم تحل له الميتة ، ولو وجد من الحشيش ما يستضر بأكله حلت له الميتة .  
والشرط الثالث :  أن لا يجد طعاما يشتريه   ، فإن وجد ما يشتريه بثمن مثله لزمه شراؤه ، سواء وجد ثمنه أو لم يجد إذا أنظره البائع ثمنه بخلاف الماء الذي لا يلزمه أن يشتريه إذا كان عادما ، لأن إباحة التيمم معتبرة بالعدم ، وهو بإعواز الثمن عادم .  
وإباحة الميتة معتبرة بالضرورة ، وهو مع الإنظار بالثمن غير مضطر ، فإن بذل له الطعام بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه أن يشتريه ، كالماء : لأن التماس الزيادة منتف .  
والشرط الرابع :  أن لا يكون بما دعته الضرورة إلى الميتة عاصيا   ، كمقامه على قطع الطريق ، وإخافته السبيل أو لبغيه على إمام عادل لقول الله تعالى :  فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه      [ المائدة : 3 ] ولأن  إباحة أكل الميتة رخصة   ، والعاصي لا يترخص في معصيته ، فإن تاب من المعصية حل له أكل الميتة ، وإن أقام عليها ولم يتب حرمت عليه ، وهو غير مضطر إلى الامتناع من التوبة .  
ولا فرق بين المسافر والمقيم ، وإن قصر السفر ، لأن الأغلب من أحواله العدم ، وإن حدث مثله في الأمصار والقرى حل فيها أكل الميتة كالسفر .  
				
						
						
