فصل : والفصل الثاني : في حكم نضالهما ، وفيما يحتسب به من الصواب والخطأ والمعتبر فيه أن ، ولا يجوز أن يكون عدد الرشق خمسين ولا سبعين ولا مائة ؛ لأنه ليس له ثلث صحيح . يكون عدد الرشق ثلاثين أو ستين أو تسعين أو عددا يكون له ثلث صحيح
وإن كان عدد الحزب أربعة ، كان عدد الرشق أربعين أو ما له ربع صحيح ، ولا يجوز أن يكون عدد الرشق ما ليس له ربع صحيح ، وهكذا إن كان عدد الحزب خمسة وجب أن يكون عدد الرشق ما له خمس صحيح ؛ لأنه إذا لم ينقسم عدد الرشق على عدد الحزب إلا بكسر يدخل عليهم لم يصح التزامهم له ؛ لأن اشتراكهم في رمي السهم لا يصح .
فأما ، فيجوز أن لا تنقسم على عددهم ؛ لأن الاعتبار فيها بإصابتهم لا باشتراكهم ، فإذا استقر هذا بينهم احتسب لزعيم كل حزب بإصابات كل [ ص: 246 ] واحد من أصحابه ، واحتسب عليه لخطأ كل واحد منهم ، سواء تساوى رجال الحزب في الإصابة ، وهو نادر أو تفاضلوا فيها ، وهو الغالب ، فإذا جمعت الإصابتان ، والمشروط فيها إصابة خمسين من مائة لم يخل مجموع الإصابتين من ثلاثة أحوال : عدد الإصابة المشروطة
أحدها : أن يكون المجموع من إصابة كل حزب خمسين ، فصاعدا ، فليس فيهما منضول ، وإن تفاضلا في النقصان من الخمسين .
والحال الثالثة : أن يكون مجموع إصابة أحدهما خمسين فصاعدا ، ومجموع إصابة الآخر أقل من خمسين ، فمستكمل الخمسين هو الناضل ، وإن كان أحدهم في الإصابة مقلا بالقصر عن الخمسين فهو المنضول ، وإن كان أحدهما في الإصابة مكثرا ، فيصير مقلل الإصابة آخذا ، ومكثرها معطيا ؛ لأن حزب المقلل ناضل ، وحزب المكثر منضول .