مسألة : قال  الشافعي      : "  وإذا قال لصاحبه اطرح فضلك على أني أعطيك به شيئا   لم يجز إلا بأن يتفاسخا ، ثم يستأنفا سبقا جديدا " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  إذا زادت إصابة أحد المتناضلين على إصابة الآخر قبل الغلبة   ، فقال من قلت إصابته لصاحبه : أسقط عني فضل إصابتك ، ولك علي دينار ، ليستكمل بقية الرمي بعد التساوي لم يجز ؛ لأن مال السبق مستحق بكثرة الإصابة ، فإذا نضل بعد إسقاط الفضل لم يصر ناضلا بكثرة الإصابة ، فبطل ، وإن تفاسخا العقد بعد ظهور الفضل أو استأنفاه على اتفاق جاز وإلا كانا على إصابتهما في التفاضل حتى يفلج أحدهما على الآخر باستكمال الإصابة وتقصير الآخر ، فيكون ناضلا .  
				
						
						
