مسألة : قال الشافعي : " وإذا ذلك السهم عليه " . كان البدأة لأحد المتناضلين فبدأ المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ
قال الماوردي : إذا ، إما بشرط أو قرعة ، فبدأ صاحبه بالرمي ، وتقدم عليه كان رميه مردودا عليه لا يحتسب له بصوابه ، ولا يحتسب عليه بخطئه لخروج رميه عن حكم عقده ، فصار رميا في غير عقد ، وكذلك لو كان المبتدئ أن يرمي رشقه خمسة أسهم ، فرمى عشرة أسهم لم يحتسب بما زاد على الخمسة في صواب ولا خطأ لخروجه عن حكم العقد ، وأعاد رميها في نوبته ، واحتسب فيها بما زاد من صوابه أو خطئه . استحق أحد المتناضلين أن يبتدئ بالرمي