مسألة : قال الشافعي : " ولو قال أعزم بالله ولا نية له لم يكن يمينا : لأن معناها أعزم بقدرة الله أو بعون الله على كذا وإن أراد يمينا فهي يمين " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : لأن يحتمل الاستعانة بقوله ، ومعونته على مقاصده تسليما لأمره ، وهو الأظهر ، وإن احتمل أن يريد عزما على اليمين بإضمار القسم ، ولترددها بين احتمالين ، أظهرهما أن تكون غير يمين ، وأضعفهما أن تكون يمينا ، لم يجعلها يمينا إذا نوى غير اليمين ، ولا إذا أطلقها ؛ لأنه لم يقترن بإطلاقها عرف الشرع ولا عرف الاستعمال ، وجعلناها يمينا إذا نواها لما يحتملها من حكم اليمين فتصير يمينا في حالة واحدة وغير يمين في حالتين وجها واحدا ، بخلاف الشهادة حيث احتملت في الإطلاق ، ولما اقترن بها من عرف الشرع . قوله : أعزم بالله