فصل : والحال الثانية أن يريد يلزمه برها وحنثها ، فلا يكون يمينا للحالف : لأنه لم يردها ، ولا تكون يمينا للمستحلف ؛ لأنه لم يحلف بها ؛ ولأنه لما لم تنعقد يمين المكره مع حلفه كانت يمين من لم يحلف أولى أن لا تنعقد . الحالف بيمينه يمينا يعقدها على المستحلف
والحال الثالثة : أن يريد بها السؤال والطلب ، ولا يقصد بها يمينا لنفسه ولا لصاحبه ، فلا تكون يمينا بحال .
والحال الرابعة : أن يطلقها ، ولا تكون له نية فيها بيمين ولا غيره ، فلا تكون يمينا ، لا يختلف فيه مذهب الشافعي ؛ لأنه لم يقترن بها عرف شرع ولا عرف استعمال ، فخرجت عن حكم الأيمان .