فصل : والحال الثالثة : أن  تجمع في تركته حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين   فهذا على أربعة أضرب :  
أحدها : أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالعين ، وحقوق الآدميين مختصة بالذمة ، فيقدم حق الله تعالى المتعلق بالعين على حقوق الآدميين المتعلقة بالذمة .  
والضرب الثاني : أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالذمة وحقوق الآدميين متعلقة بالعين ، فيقدم حقوق الآدميين على حقوق الله تعالى .  
والضرب الثالث : أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين متعلقة بالذمة ، ففيها ثلاثة أقاويل :  
أحدها : أن حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الآدميين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -  فدين الله أحق أن يقضى  ولأنها حقوق لا تسقط بالإبراء ، فكانت أوكد من حقوق الآدميين الساقطة بالإبراء .  
والقول الثاني : أن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله تعالى لأمرين :  
 [ ص: 335 ] أحدهما : أن نفوس الآدميين أشح ، والله تعالى بحقوقه أسمح ، ولذلك جعل لها أبدالا وأسقطها بالشبهات .
والثاني : أن مستحقيها متعينون ، وحقوق الله تعالى لا يتعين مستحقها ، وما تعين مستحقه أوكد .  
والقول الثالث : أن كلا الحقين سواء لاشتراكهما في الوجوب وتساويهما في الاستحقاق ، فتقسط التركة بينهما على قدر الحقين .  
والضرب الرابع : أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين متعلقة بالعين ، فإن تغايرت اختصت كل عين بمستحقها ، وإن اتفقت في عين واحدة فقد أشار  أبو علي بن أبي هريرة   إلى وجهين :  
أحدهما : أنه يكون على الأقاويل الثلاثة كالمتعلق بالذمة .  
والوجه الثاني : أنه يقدم فيها حقوق الآدميين على حقوق الله تعالى قولا واحدا ؛ لأنها في أيديهم .  
				
						
						
