الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ( وليس له أن يصوم إلا بإذن مولاه إلا أن يكون ما لزمه بإذنه ، ولو صام في أي حال أجزأه ) .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها أن يجب على العبد الصيام في كفارة يمين ، فلا يخلو حاله إذا أضر الصيام بخدمة السيد في عقد يمينه وحنثه من أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يحلف بإذن سيده ويحنث بإذنه ، فللعبد أن يصوم عن الكفارة بغير إذنه ؛ لأن موجبي الكفارة عن إذنه .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يحلف بغير إذنه ويحنث بغير إذنه ، فليس للعبد أن يصوم إلا بإذن سيده ، لما فيه من التقصير في خدمته .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يحلف بغير إذنه ، ويحنث بإذنه ، فللعبد أن يصوم بغير إذنه ؛ لأن وجوب الصيام بإذنه .

                                                                                                                                            والحال الرابعة : أن يحلف بإذنه ويحنث بغير إذنه ، ففي جواز صيامه بغير إذنه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز لأن عقد يمينه بإذنه ، فصار ما أفضى إليه من الحنث داخلا في حكم إذنه ، كما لو أذن لعبده في النكاح كان إذنا له بالنفقة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز أن يصوم إلا بإذنه : لأن عقد اليمين مانعة من فعل الحنث ، فلم يجز أن يجري عليه حكم الإذن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية