فصل : قال  الشافعي   ، رحمه الله تعالى : " وأكره أن  يقيم غيره من مجلسه ليجلس في موضعه      : لما للأول من حق السبق ، ولما فيه من سوء الأدب ، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه حتى يخلفه فيه وليقل توسعوا وتفسحوا  فإن قام الرجل له مختارا عن مجلسه من غير أمره لم يكره له الجلوس فيه ، وكرهنا ذلك للقائم إلا أن يعدل لمثل مجلسه أو خير منه لقربه من الإمام ، فلو بعث رجلا يأخذ له في الصف الأول موضعا لم يكره له ذلك ، فقد  روي عن  ابن سيرين   أنه كان يبعث بغلامه ليأخذ له موضعا ، فإذا جاء جلس فيه  ، فلو أن  رجلا جلس في موضع ثم أراد الانتقال منه إلى غيره   كرهنا له ذلك ، إلا أن ينتقل إلى موضع أفضل من موضعه ، أو يكون قد غلبه النعاس فأراد الانتقال لطرد النوم عن نفسه فلا يكره له ،  فلو أن رجلا جلس في موضع من المسجد ، ثم خرج من المسجد لعارض ، ثم عاد وقد سبقه غيره إلى موضعه   فالسابق إلى الموضع أحق به من العائد إليه ، لكن يستحب أن يتنحى له عن الموضع ، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :  إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به     .  
				
						
						
