مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : "
nindex.php?page=treesubj&link=1611_1818والطائفة ثلاثة وأكثر وأكره أن يصلي بأقل من طائفة وأن تحرسه أقل من طائفة " .
قال
الماوردي : أما الطائفة فقد ورد القرآن بها في مواضع يختلف المراد بها من الأعداد لاختلاف ما اقترن بها من الأحكام .
والمراد بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102فلتقم طائفة منهم معك [ النساء : 102 ] .
[ ص: 464 ] وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك [ النساء : 102 ] . أقلها ثلاثة : لأن المأمور فيها أن يصلي بجماعة وأن تحرسه جماعة فكانت الطائفة عبارة عن الجماعة ، وأقل الجمع في الإطلاق ثلاث وإنما يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع بدليل لا بمطلق العبارة وظاهرها .
وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [ الحجرات : 9 ] . فحمل على الفريقين والقبيلتين من الناس ، وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [ النور : 2 ] . فحمل على الأربعة في الآيات لتعلقه بالزنا ولا يثبت بأقل من أربعة .
وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم [ التوبة : 122 ] . فحمل على الواحد لأن الإنذار يقع به فكان ذكر الطائفة في هذا الموضع يختلف حملا على ما يليق بها ويقارنها في موضعها ، فإذا صح أن المراد في صلاة الخوف طائفة أقلها ثلاثة فيكره أن يصلي بأقل من طائفة وتحرسه أقل من طائفة لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102فلتقم طائفة منهم معك وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فإن صلى بأقل من ثلاثة أو صلى بثلاثة وحرسه أقل من ثلاثة فقد أساء وصلاتهم مجزئة .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "
nindex.php?page=treesubj&link=1611_1818وَالطَّائِفَةُ ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُ وَأَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِأَقَلَّ مِنْ طَائِفَةٍ وَأَنْ تَحْرُسَهُ أَقَلُّ مِنْ طَائِفَةٍ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الطَّائِفَةُ فَقَدْ وَرَدَ الْقُرْآنُ بِهَا فِي مَوَاضِعَ يَخْتَلِفُ الْمُرَادُ بِهَا مِنَ الْأَعْدَادِ لِاخْتِلَافِ مَا اقْتَرَنَ بِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ .
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ [ النِّسَاءِ : 102 ] .
[ ص: 464 ] وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [ النِّسَاءِ : 102 ] . أَقَلُّهَا ثَلَاثَةٌ : لِأَنَّ الْمَأْمُورَ فِيهَا أَنْ يُصَلِّيَ بِجِمَاعَةٍ وَأَنْ تَحْرُسَهُ جَمَاعَةٌ فَكَانَتِ الطَّائِفَةُ عِبَارَةً عَنِ الْجَمَاعَةِ ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ فِي الْإِطْلَاقِ ثَلَاثٌ وَإِنَّمَا يُعَبَّرُ عَنِ الِاثْنَيْنِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ بِدَلِيلٍ لَا بِمُطْلَقِ الْعِبَارَةِ وَظَاهِرِهَا .
وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا [ الْحُجُرَاتِ : 9 ] . فَحَمَلَ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ وَالْقَبِيلَتَيْنِ مِنَ النَّاسِ ، وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [ النُّورِ : 2 ] . فَحَمَلَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ فِي الْآيَاتِ لِتَعَلِّقِهِ بِالزِّنَا وَلَا يَثْبُتُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ .
وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ [ التَّوْبَةِ : 122 ] . فَحَمَلَ عَلَى الْوَاحِدِ لِأَنَّ الْإِنْذَارَ يَقَعُ بِهِ فَكَانَ ذِكْرُ الطَّائِفَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَخْتَلِفُ حَمْلًا عَلَى مَا يَلِيقُ بِهَا وَيُقَارِنُهَا فِي مَوْضِعِهَا ، فَإِذَا صَحَّ أَنَّ الْمُرَادَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ طَائِفَةٌ أَقَلُّهَا ثَلَاثَةٌ فَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِأَقَلَّ مِنْ طَائِفَةٍ وَتَحْرُسَهُ أَقَلُّ مِنْ طَائِفَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ فَإِنْ صَلَّى بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ صَلَّى بِثَلَاثَةٍ وَحَرَسَهُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُمْ مُجْزِئَةٌ .