فصل : [ العقد ] .  
وأما الشرط الخامس وهو  العقد الذي يصح به التقليد      : فيشتمل على ثلاثة شروط :  
أحدها : مقدمة العقد .  
والثاني : صفة العقد .  
والثالث : لزوم العقد .  
فأما الشرط الأول في  مقدمة العقد      :  
فهو أن يكون المولي عارفا بتكامل شروط القضاء في المولى ليقع العقد صحيحا بعد معرفته به .  
فإن عرف تكاملها فيه جاز أن يقتصر على علمه به .  
وإن لم يعرف تكاملها فيه سأل عنه .  
فإن استفاض الخبر بمعرفته كانت الاستفاضة أوكد من الشهادة فلم يحتج معها إلا الاختبار .  
وإن لم يستفض به الخبر جاز أن يقتصر فيه على شهادة عدلين بتكامل شروط القضاء فيه ويختبره المولي ليتحقق باختباره صحة معرفته .  
وهل يكون اختباره بعد الشهادة واجبا أو استحبابا : على وجهين :  
أحدهما : أنه استحباب يستظهر به ، لأن صحة الشهادة توجب العمل بها .  
والوجه الثاني : أن اختباره واجب لجواز أن يطرأ عليه نسيان أو اختلال .  
فإن لم يشهد بتكامل صفاته شاهدان لزم اختباره قبل تقليده في كل شرط يعتبر في صحة تقليده من أصول وفروع .  
فإن عرف صحتها من أجوبته قلده حينئذ ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - اختبر معاذا حين قلده قضاء اليمن ، ولم يختبر عليا عند تقليده لأنه أخبر منه بمعاذ .  
وإن قلده وهو لا يعلم تكامل الشروط فيه ثم علمها كان التقليد باطلا ، حتى يستأنفه بعد العلم بتكاملها لوقوع التقليد مع الشك فيه .  
				
						
						
