مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولا يقبل وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له من حيث لم تختلف الرواية فيه أو بدلالة عليه أو أنه لا يحتمل وجها أظهر منه .
[ ص: 52 ] قال الماوردي : وهذا صحيح لأنه بالمشاورة للتقليد وإنما أمر بها لأمرين : لم يؤمر
أحدهما : ليتوصل بها إلى معرفة ما لم يصل إليه من الأدلة ، وربما خفيت عليه سنة علم بها المستشار ولم يعلم بها المستشير .
والثاني : ليستوضح بمناظرتهم طرق الاجتهاد والتوصل إلى غوامض المعاني ، فإن باجتماع الخواطر في المناظرة يكمل الاستيضاح والكشف فلذلك كان مأمورا بها .