فصل : النوع الثاني : الشرط ] .  
وأما النوع الثاني وهو  الشرط      :  
والشرط في اللغة هو العلامة ومنه قول الله عز وجل :  فقد جاء أشراطها      [ محمد : 18 ] . أي علاماتها ولذلك سمي صاحب الشرط لتميزه بعلامته .  
والشرط في الشرع : هو الشيء الذي علق به الحكم لأنه علامة لوجوبه .  
فإذا علق الحكم بشرط ثبت الحكم بوجوده وانتفى بعدمه كقوله تعالى :  فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي      [ البقرة : 196 ] . فيتعلق به إثبات ونفي فيجري مجرى الاستثناء من وجه وإن خالفه من وجه .  
فوجه اجتماعهما أنه قد يثبت حكما وينفي حكما .  
ووجه افتراقهما : أن الشرط يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه ، والاستثناء يجمع بين النفي والإثبات في حال واحدة .  
وربما قيد الحكم بشرط قام الدليل على ثبوت الحكم مع وجوده وعدمه ولا يتعلق بالشرط إثبات ولا نفي .
ويصرفه الدليل عما وضع له من الحقيقة إلى ما قصد به من المجاز كقوله تعالى :  واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر      [ الطلاق : 4 ] . وحقها في العدة مع وجود الريبة وعدمها سواء .  
فإن تجرد الشرط عن دليل حمل على موجبه في النفي الإثبات .  
 [ ص: 71 ] فإن علق الشرط بجمل مذكورة عاد إلى جميعها ما لم يخصه دليل كالاستثناء .  
وجعله  أبو حنيفة   عائدا إلى أقرب مذكور .  
ودليلنا قوله تعالى :  فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام      [ المائدة : 89 ] . يعود إلى جميع ما تقدم ولا يعود إلى أقرب مذكور من تحرير الرقبة .  
				
						
						
