فصل :  هل تثبت الأسماء والحدود والمقادير بالقياس   ؟ .  
فإذا تقرر ما بيناه من أقسام القياس أنه أصل من أصول الشرع فالذي يثبت      [ ص: 152 ] بالقياس في الشرع هو الأحكام المستنبطة من النصوص .  
فأما الأسماء والحدود والمقادير فقد اختلف أصحابنا في جواز استخراجها بالقياس على وجهين :  
أحدهما : يجوز أن تثبت الأسماء بالقياس إذا تعلق بها أحكام كتسمية النبيذ خمرا لوجود معنى الخمر فيه ويجوز أن تثبت الحدود قياسا فيثبت حد الخمر ثمانين ، قياسا على القذف كما  قال  علي بن أبي طالب   لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وحد المفتري ثمانون     .  
ويجوز أن تثبت المقادير قياسا : كما قدرنا أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره وأقل السفر وأكثره .  
وقد أشار  ابن أبي هريرة   إلى اختيار هذا الوجه لأن جميعها أحكام .  
والوجه الثاني : يجوز إثبات الأسماء ولا إثبات الحدود ولا إثبات المقادير بالقياس .  
أما الأسماء فلأنها مأخوذة من اللغة دون الشرع .  
وأما الحدود فلأن معانيها غير معقولة .  
وأما المقادير فلأنها مشروعة وإنما صير في هذه الأمور المقدرة إلى عرف أو وجود .  
والله أعلم بصواب ما استأثر بعلمه فهذا شرح ما قدمناه من أصول الشرع الأربعة وبالله التوفيق .  
				
						
						
