فصل : والشرط السابع . أن يكون عاملا بما قدمنا من أصول الشرع الأربعة
فإن كان ممن يعدل عن بعضها ويعتقد إبطال شيء منها نظر .
[ ص: 161 ] فإن كان ممن لا يقول بخبر الواحد ، لم يجز تقليده ، لأن أكثر أحكام الشرع مأخوذة من أخبار الآحاد .
وكذلك إن كان ممن لا يقول بحجة الإجماع ، ويجوز مخالفة الإجماع لم يجز تقليده ؛ لأن الإجماع أصل متبع .
وإن كان من فهم ضربان : نفاة القياس
أحدهما : من نفى القياس وعمل بظواهر النصوص وعدل عما لا نص فيه إلى أقاويل سلفهم وجعلوها كالنص في العمل بها . من غير دليل فلا يجوز تقليد هؤلاء لأمرين :
أحدهما : لتقليدهم في الأحكام .
والثاني : لتركهم أصلا من أصول الشرع وهو القياس .
والضرب الثاني : من نفاة القياس : من يعدل عند عدم النصوص إلى فحوى الكلام ودليل الخطاب وسلك طريق الاجتهاد ويعدل عن تعليل النصوص بمعانيها كأهل الظاهر ، ففي جواز تقليدهم القضاء وجهان لأصحابنا :
أحدهما : لا يجوز للمعنى المذكور من ترك أصل مشروع .
والوجه الثاني : يجوز : لأنهم يعتبرون واضح المعاني وإن عدلوا عن خفي القياس .