اتخاذ المترجم :  
مسألة : قال  الشافعي      : " وإذا  تحاكم إليه أعجمي لا يعرف لسانه   لم تقبل الترجمة عنه إلا بعدلين يعرفان لسانه " .  
قال  الماوردي      : أما إن كان الحاكم يعرف لسان الأعجمي فليس يحتاج إلى ترجمان ، وإن كان لا يعرف لسان الأعجمي احتاج إلى مترجم يترجم للحاكم ما قاله الأعجمي .  
حكم الترجمة .  
واختلف في  حكم الترجمة هل هي شهادة أو خبر   ؟ .  
فمذهب  الشافعي   أنها شهادة تفتقر إلى العدد .  
وقال  أبو حنيفة      : الترجمة خبر لا يفتقر إلى عدد ، بل تقبل فيها ترجمة الواحد إذا كان عدلا .  
استدلالا بأن شرائع الدين لما قبلت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بخبر الواحد كانت الترجمة      [ ص: 177 ] به أولى ، ولأنه لما جازت ترجمة الأعمى وإن لم تقبل شهادته جرت مجرى الخبر الذي تقبل فيه روايته .  
ودليلنا أنه تثبيت إقرار يفتقر إلى الحرية والعدالة فوجب أن يفتقر إلى العدد كالشهادة ، ولأنه نقل إقرارا لو كان في غير مجلس الحكم أن تكون شهادة تفتقر إلى عدد ، فوجب إذا كان في مجلس الحكم أن تكون الشهادة تفتقر إلى عدد قياسا على ما لو أنكر بعد أن أقر .  
وأما الجواب عن إخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو أنه لما جاز أن تقبل فيها أخبار العبد وإن لم تقبل في الترجمة جاز أن يقبل فيها خبر الواحد وإن لم يقبل في الترجمة .  
وأما الجواب عن ترجمة الأعمى فهو أن الترجمة تفتقر إلى السماع دون البصر  وشهادة الأعمى   مقبولة فيما تعلق بالسماع وإن ردت فيما تعلق بالبصر .  
				
						
						
